السيد محمد تقي المدرسي

147

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

6 - إذا أكمل الصف المتقدم صلاتهم قبل الجماعة - بسبب كونها قصراً مثلًا - وظلوا جالسين في مكانهم ، فإن استمرار جماعة من يقف وراءهم مشكل بل ينفردون في الصلاة ، أما إذا قاموا سريعاً ودخلوا مع الجماعة بصلاة أخرى ، فلا يبعد إستمرارية جماعة المتأخرين . 7 - تباطؤ الصف المتقدم في تكبيرة الإحرام لا يضر بالنسبة لمن خلفهم ، إذا كانوا في حالة الاستعداد والتهيؤ للصلاة ، فيصح في هذه الصورة أن يكبر مَن في الصفوف الخلفية قبل أن يكبر المتقدمون أمامه ، إلا أن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الانتظار . 8 - لا يضر أن يكون الطفل المميز حلقة الاتصال لبعض المأمومين ما لم يُعلم بطلان صلاته ، إلا إذا كان مظنوناً بعدم رعاية الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ومقدماتها ، فالأحوط حينئذ التحقق عن صحة صلاته . الثاني : عدم وجود الحائل يشترط عدم وجود حائل يفصل بين الإمام والمأموم يمنع عن مشاهدته ، أو بين المأموم وغيره من المأمومين المتصلين بالامام ، هذا إذا كان المأموم رجلًا ، أو كان المأموم امرأة تصلي بإمامة امرأة أخرى ، إما الحائل بين المرأة مأمومة وبين الامام الرجل فلا إشكال فيه ، شرط تمكنها من متابعة الامام في أفعال الصلاة . واليك بعض التفاصيل : 1 - لا فرق في الحائل بين أن يكون جداراً ، أو ساتراً من القماش أو غير ذلك ، بل حتى لو وقف طائفة من الناس غير المصلين يشكلون ستاراً بشرياً يحول بينه وبين الامام . 2 - لا بأس بالحاجز القصير الذي لا يمنع المشاهدة أثناء القيام والجلوس .